الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٢٩٧
المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران
قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (١).
للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية (٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٣)، وقال به الحسن (٤)، والزهري، والأوزاعي (٥).
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به أبو حنيفة، وزفر (٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا: