Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٩٧

المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (١).

للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية (٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٣)، وقال به الحسن (٤)، والزهري، والأوزاعي (٥).

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر (٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا: