الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٢٩٦
المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا قال: هذا وقف على العلماء
إذا قال: هذا وقف على العلماء، فاختلف العلماء في مصرفه على قولين:
القول الأول: أنهم حملة الشريعة، ولو كانوا أغنياء.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني: أنهم العلماء بالتفسير، والحديث، والفقه، ولو كانوا أغنياء.
وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة (٢).
ولم أقف له على دليل.
والأقرب: القول الأول؛ لعموم اللفظ إلا إذا كان هناك عرف.