الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٣٠٠
وجه الاستدلال: أنه هذا الحديث نص على أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب، والنص لا يجوز العدول عنه (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الحديث لو صح لكان فيصلاً في المسألة، ولما دام كذلك فيسقط به الاستدلال.
(٢٤٠) ٢ - ما رواه الطبراني في الكبير من طريق يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: أتى النبي ﷺ رجل، فقال: " يا رسول الله إني نزلت في محلة بني فلان، وإن أشدهم لي أذى أقدمهم لي جواراً، فبعث رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر وعليّاً يأتون المسجد فيقومون على بابه، فيصيحون ألا أن أربعين داراً جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه " (٢) (٣).