Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٦٤

المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

إذا قال هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.

وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).