Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الرابع عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل البر، أو في طرق الخير

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٦٣

الخير والثواب، وفي سبيل البر على المصالح كلها، ويدخل في ذلك الأقارب، ولأن أقارب الميت أكثر الجهات ثواباً.

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "وأما إذا قال: في أعمال البر وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبا بطين بما نصه: الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفاً، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم، ونحو ذلك" (١).