Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٦٥

القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة.

وهو قول بعض المعاصرين (١).

القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمال واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣).

أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (٤).

ونوقش: بعدم التسليم؛ فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم.

(٢٣٢) ٢ - ما رواه أبو داود من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني " (٥).

(الصواب مرسل، قاله الدارقطني وغيره).