Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ١٦٣

وهو الراجح؛ لوجاهة ما عللوا به، وهو القياس على الميراث (١).

المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد

إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال، بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص.

قال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه خلافاً " (٢).

وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال ابن قدامة: " ولا أعلم فيه خلافاً " (٣).

والدليل على ذلك:

أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر