الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض (٢).
والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٣).
وإلحاقاً لحال الحياة بحال الموت (٤).
المطلب الرابع: دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد تحرير محل النزاع:
إذا نص الواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص، كما إذا قال: وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات، فإنهم يدخلون بلا خلاف (٥).
وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون، كما إذا قال: وقفت على أولادي لصلبي، أو على من سينسب إلي، ونحو ذلك، فإنهم لا يدخلون أيضا، وبالتالي لا يستحقون من الوقف شيئاً (٦).