Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: قبول المعتوه للوقف.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٦٢

وتحت هذا مسائل:

المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف:

لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه (١).

والدليل على ذلك:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون (٢).

٢ - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ (٣).

المسألة الثانية: قبول المعتوه للوقف.

تقدم أن المعتوه ينقسم إلى حالتين:

الحال الأولى: معتوه لا إدراك معه.

فهذا حكمه حكم المجنون (٤)، وتقدم عدم صحة قبول المجنون، وإنما يقبل عنه وليه (٥).

الحال الثانية: معتوه معه إدراك، وهذا حكمه حكم الصبي المميز، ويأتي صحة قبول الصبي المميز للوقف.