الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٤٦٣
المسألة الثالثة: قبول النائم، والمغمى عليه.
تقدم أن النائم والمغمى عليه لا يصح وقفه بالإجماع، وتقدم الدليل على ذلك (١).
وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنه، وتقدم شرط الإيجاب والقبول (٢).
المسألة الرابعة: قبول الصبي للوقف.
أما الصبي غير المميز، فلا يصح قبوله للوقف كما تقدم من عدم اعتبار قوله، وتقدم الدليل على ذلك (٣).
وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه، وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول.
وأما قبول الوقف من الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول الصبي المميز للوقف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للوقف.
وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة (٦).