Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٤٦١

فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:

القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.

وبه قال بعض الحنفية (١).

القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.

المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (٣).

والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (٤).

لكن اختلف العلماء ﵏ فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.