Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٦٦

٢ - ولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كغير المعين (١).

ودليل القول الثاني:

استدل لهذا القول: أنه يشترط أن يكون قربة في دينه ليوافق ما يعتقده.

ونوقش: بأن العبرة ما جاء في ديننا كما سبق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- اشتراط القربة في دين الإسلام؛ لقوة دليله، فالعبرة كونه قربة، وهذا متحقق في دين الإسلام سواء وافقه غيره من الديانات أم لا؛ لأنه هو الدين الحق عند الله ﷿.

الأمر الثاني: وقف الكافر على المساجد، والمصاحف.

اختلف العلماء ﵏ في صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف على قولين:

القول الأول: صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف.

وبه قال بعض المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: عدم صحة وقف الكافر على المساجد، والمصاحف.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام (٣).