Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٦٤

الأدلة:

أدلة القول الأول: (التفصيل)

١ - أن الصحابة ﵃ لم يبطلوا عقود المرتدين.

٢ - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة (١).

دليل القول الثاني: (بطلان وقفه)

أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته؛ لتًصرفه في ملك غيره.

ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملكه (٢).

دليل القول الثالث: (نفوذ وقفه)

أن الصحة تعتمد الأهلية، والنفاذ يعتمد الملك، والنفاذ والملكية موجودان (٣).

الترجيح:

الراجح -والله اعلم- هو القول الأول؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وأيضا فإن ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه، فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض.

المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

يصح وقف الكافر في الجملة؛ للعمومات، ولأنه من أهل التبرع والصدقة.

(١٠٠) ولما رواه مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن