الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٣٦٣
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلماً
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المرتد:
وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.
واختلف العلماء ﵏ في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:
القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).
القول الثاني: أن وقفه باطل.
وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن وقفه نافذ.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).