Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: وقف المرتد

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٦٣

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلماً

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف المرتد:

وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.

واختلف العلماء ﵏ في حكم وقف المرتد، وذلك بناءً على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:

القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة (١).

القول الثاني: أن وقفه باطل.

وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن وقفه نافذ.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (٣).