Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٣٦٥

الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمت على ما أسلفت من خير» (١).

فسمى النبي ﷺ صدقته خيراً.

وفيها أمور:

الأمر الأول: اشتراط القربة في صحة وقفهما.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وقفه لا يصح، إلا إذا كان قربة في الشريعة الإسلامية فقط.

وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون قربة في الشريعة الإسلامية، وفي دين الواقف.

وبه قال الحنفية (٤)، وكثير من المالكية (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما سيأتي من الأدلة في اشتراط القربة في الموقوف عليه (شروط الموقوف عليه).