Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: العقل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٧١

عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا يصح وقفه باتفاق الفقهاء (١).

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وقفه إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.

الحال الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن شرب المسكر عالماً مختاراً.

إذا وقف السكران غير المعذور بسكره فهل يصح وقفه؟

خلاف بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف السكران.

هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (٢)، وقول للشافعية (٣)، ورواية