عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على عدم وقوع طلاق السكران (١)، وهو قول الظاهرية (٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٣).
القول الثاني: صحة وقف السكران.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (٤)، وهو قول شاذ عند المالكية (٥)، وهو المذهب عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (٧)، وهي المذهب (٨).
في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرما .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض … ".