Printed page ١/ ٢٦٣
ونوقش قول أبي بكر الأصم: بأن القاضي لا يملك أن يوقف من مال الصبي شيئاً فكيف يملك الإذن؟ ففاقد الشيء لا يعطيه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الصبي المميز لا يصح وقفه؛ لقوة دليل الجمهور على ما ذهبوا إليه، وضعف دليل القول الثاني بمناقشاته.
المسألة الثانية: العقل:
وفيها أمور:
الأمر الأول: وقف المجنون (١) حال اختلاله.