Printed page ١/ ٢٦٤
اتفق الفقهاء (١) ﵏ على عدم صحة وقف المجنون، ولا عبرة بإجازة الولي لو أجاز ما أصدره المجنون من وقف.
وهذا بالإجماع؛ للأدلة الآتية:
١ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل " (٢).
٢ - ما سبق من الأدلة على عدم صحة وقف الصبي والمجنون من باب أولى (٣).