Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٤٤

المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:

وفيها أمران:

الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:

إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:

القول الأول: عدم اشتراط القبول.

وهذا قول عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: اشتراط القبول.

وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)

استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:

١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (٧).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.