الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ١/ ٢٤٤
المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين:
وفيها أمران:
الأمر الأول: اعتبار شرط القبول:
إذا كان الوقف على آدمي معين، ففي اشتراط القبول قولان:
القول الأول: عدم اشتراط القبول.
وهذا قول عند الشافعية (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
القول الثاني: اشتراط القبول.
وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (عدم الاشتراط)
استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في عقد الوقف إن كان على معين بالأدلة الآتية:
١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (٧).
وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دلت على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم اشتراط القبول.