Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ١/ ٢٤٥

٢ - حديث أبي طلحة حين وقف أرضه ببيرحاء (١).

قال ابن حجر: " وفي قصة أبي طلحة من الفوائد: أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى الموقوف عليه " (٢).

٣ - الآثار السابقة عن الصحابة ﵃ (٣)؛ إذ لم يرد فيها قبول الموقوف عليهم.

٤ - قياس الوقف على العتق بجامع أنهما تصرفان يزول بهما الملك، وإذا وردا على عين حرم بيعها وهبتها وإرثها (٤)، والعتق تصرف لا يفتقر إلى قبول فكذلك الوقف.

٥ - أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا كانت هذه حقيقة الوقف فإلحاقة بالقرب التي لا يشترط فيها قبول أولى من إلحاقه بالعقود (٥).

٦ - أن القبول إذا لم يشترط في الوقف على غير معين، فكذلك لا يشترط في الوقف على معين؛ لأنه أحد نوعي الوقف (٦).

٧ - أن الوقف فيه حق لله تعالى، والموقوف عليه إنما يملك منفعة المال لا رقبته (٧).

٨ - أن الوقف لا يختص بالموقوف عليه، بل يتعلق به حتى من يأتي من