Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: وقت الحجر عليه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٣٦

وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه (١).

٢ - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت (٢).

أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه)

١ - الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه (٣).

وقد سبقت مناقشته.

٢ - أنه ليس مريضاً، والحجر إنما ورد في المريض.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

المسألة الثانية: وقت الحجر عليه.

وفيها أمور:

الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة فحكمه حكم مريض الموت.

وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعي (٦) في أحد قوليه، وهو