Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الأولى: الحجر عليه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٣٥

وتقدم قول الظاهرية: إن المريض مرضا مخوفا تبرعاته من رأس المال، وتقدم دليله والجواب عليه (١).

المطلب الثاني: حضور القتال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الحجر عليه.

اختلف العلماء ﵏ فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟

القول الأول: أنه يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.

وهو قول الظاهرية (٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الحجر عليه)

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣)﴾ (٤).