الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٥/ ٢٣٧
قول الحنابلة (١).
وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.
وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).
وحجته: أنه ليس بمريض.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.
المطلب الثالث: من قدم ليقتل
فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).