Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: من قدم ليقتل

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٥/ ٢٣٧

قول الحنابلة (١).

وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).

وحجته: أنه ليس بمريض.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.

المطلب الثالث: من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).