Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية ثانيا: المسائل المتفق عليها في الباب

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٦٢٨

وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (٢)، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (٣)، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (٤)، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (٥)، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (٦)، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (٧)، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (٨).