Printed page ٦٢٨
وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (١) .
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (٢) ، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (٣) ، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (٤) ، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (٥) ، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (٦) ، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (٧) ، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ١٦٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٢١٩). ↩︎
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/ ٤٦٣)، الحاوي الكبير (٩/ ١٧٦)، الشرح الكبير على المقنع (١٧/ ١٠٩). ↩︎
(٣) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٢٤)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢). والمساحقة أو التساحق لفظ مولَّد، وهو: (إتيان المرأةِ المرأةَ). انظر: تهذيب اللغة (٤/ ١٧)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢١٩)، الإنصاف (٢٦/ ٢٨٢). ↩︎
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٤)، تحبير المختصر على مختصر خليل (٥/ ٣٣٢)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٩/ ١٠٢)، كشاف القناع (٦/ ٩٥). ↩︎
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٤)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٧٨)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٥). ↩︎
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٤٤)، كشاف القناع (٦/ ٩٧). ↩︎
(٧) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٠٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٣٣٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٥٩٧). ↩︎
(٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٤٦)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٣٧٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ١٧٨)، كشاف القناع (٦/ ٩٠). ↩︎