وطء امرأة بالغة في قبلها من غير نكاح أو ملك يمين أو شبهة أن عليه الحد (١)، وأن الحد يجب بتغييب الحشفة ولو لم ينزل أو يدخل بقية الذكر (٢)، وأجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات في الجملة (٣)، وأنَّ من وطئ زوجته أو ذات يمين في حال محرَّم كالإحرام أو في الحيض أو في الدبر أنه آثم ولكنه ليس بزانٍ (٤)، وأجمعوا على أن المكرهة على الزنى لا حدَّ عليها (٥)، وأجمعوا على أنه لا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى لكونه حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة (٦)، وأن من علم التحريم وجهل الحد فإنه يحد (٧)، وأجمعوا على أن من شرط شهود الزنى أن يكونوا أربعة من الرجال عدولًا ظاهرًا وباطنًا (٨)، وأن من شرط الشهادة وصف الفعل صراحة بأن يشهدوا (أنهم رأوا ذكر الرجل في قُبُل المرأة) (٩)، وأنَّ حدَّ الزنى يثبت بالإقرار (١٠)، وأنَّ من شرط الإقرار أن يكون صريحًا (١١)، وأجمعوا على أنَّ عقوبة الزاني المحصن هي الرجم (١٢)،