Printed page ٧٨
والرافعي (١): التحريم؛ للخبر (٢)، وعبارة الماوردي مصرحة بالتحريم (٣)، واقتصر الإمام (٤) والغزالي (٥) على الكراهة.
وعلى هذا، فالأحسن أن يُثيب (٦) أو يضعها في بيت المال؛ ليندفع عنه محذور الميل (٧)، وهذا على المشهور في أنه يملك الهدية في هذه الحالة (٨).
وعن القفال (٩) حكاية وجه: أنه لا يملكها (١٠).
قال الإمام: ومن هذا يؤخذ أن القبول حرام عند هذا القائل لا محالة (١١).
وقد حكيناه من قبل عن الفُورَاني والمسعودي (١٢)، والكلام في قبولها ممن هو من أهل ولايته، أما قبولها ممن ليس من أهل ولايته ولا خصومة له،