Skip to content

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة فصل [المنفعة في القرض]

تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

تقي الدين السبكي

Printed page ١/ ٦٧٣

والذي رواه مالك (١) موقوفًا على ابن عمر، وهو الصحيح، ورفعه ضعيف جدًّا.

قال البيهقي (٢): ليس بشيء.

وقال ابن عمر: "السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ [اللهِ] (٣) وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفْهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا" (٤).

وعن ابن مسعود فيمن استسلف من رجل على أن يُعيره ظهر فرسه قال: "مَا أَصَابَ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا" (٥).

وقول المصنف: "على أن يراد (٦) عليه أجود منه"؛ أي [في] (٧) الوصف كرد الصحيح عن المكسر، والجيد عن الرديء.

وقوله: "إذا كثر"؛ أي: في القدر وهو إن كان المال ربويًّا ممتنع بلا خلاف، وإن لم يكن ربويًّا، فوجهان أصحهما: المنع.

والثاني: يجوز لقول ابن عمرو بن العاص: "فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ" (٨)، ولا دليل فيه؛ لأن المراد به: السلم أو البيع.

ألا تراه قال: "إلى أجل"، والقرض لا يقبل الأجل، وهذا الخلاف حكاه الرافعي (٩) في زيادة القدر دون الصفة، وحكاه الماوردي (١٠) فيهما، وهو