تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة
Printed page ١/ ٤٢٠
قال:
فصْل [السلم فيما عملت فيه النار]
ولا يجوز فيما عمل فيه النار كالخبز والشواء؛ لأن عمل النار فيه يختلف ولا يضبط، واختلف أصحابنا في اللِّبأ المطبوخ.
فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني ﵀: لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه، ولا يضبط وقال [شيخنا] (١) القاضي أبو الطيب [الطبري] (٢) ﵀: [يجوز] (٣) لأن ناره لينة.
ما ذكره من امتناع السلم في الخبز هو الصحيح عند الأكثرين.
وفي «النهاية» (٤): أن الصحيح الجواز، واختاره الفارقي والغزالي (٥)، وهو مذهب أحمد (٦)، وقال الروياني: «إنه اختيار مشايخ خراسان» (٧)،