Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل في المفطرات

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٢/ ١٢٠

ولا: بالمَذْيِ (١).

الحَادِيَ عَشَرَ: خُرُوجُ المَنيِّ، أو المَذْيِ، بتَقبيلٍ، أو لَمْسٍ، أو استِمنَاءٍ (٢)، أو مُباشَرَةٍ دُونَ الفَرجِ (٣).

الثانيَ عَشَرَ (٤): كُلُّ ما وَصَلَ إلى الجَوفِ (٥)، أو الحَلقِ، أو الدِّمَاغِ، مِنْ مائِعٍ وغَيرِهِ (٦).

من جهته. ولو أنزل بعدَ يقظَته بغيرِ اختياره، لم يفسُد صومُه بلا نزاع. م ص [¬١].

(١) قوله: (ولا بالمَذْيِ) أي: ولا يُفطِر بإنزال المذْي، ما لم يكن استمنَى بيده أو أمذَى، فسَدَ صومُه. صوالحي [¬٢].

(٢) قوله: (أو استِمنَاءٍ) أي: استدَعى خروجَه بيدِه أو غيرِها.

(٣) قوله: (أو مباشَرةٍ دونَ الفَرجِ) فسَدَ. أما الإمناءُ: فلمشابهتِه الإمناءَ بجماع؛ لأنه إنزالٌ بمباشرة. وأما المَذْي: فلتخلُّل الشهوةِ له وخروجِه بالمباشرة، فيشبه المنيَّ، وبهذا فارقَ البولَ. م ص [¬٣].

(٤) قوله: (الثانيَ عَشَر) من المفطِّرات.

(٥) قوله: (كُلُّ ما وصَلَ إلى الجَوف) من أيِّ محلٍّ ينفذُ إلى معدتِه، سواء كان يُماع، أو لا، كالحصَى غير إحليله فسدَ صومُه. صوالحي وزيادة [¬٤].

(٦) قوله: (من مائعٍ وغيرِه) كحصاةٍ، وقطعةِ حديدٍ ورصاصٍ، ونحوهما، ولو