فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز
Printed page ٢/ ١٠٣
فَصْلٌ
وشُرُوطُ وجُوبِ الصَّومِ أربَعَةُ أشيَاءَ: الإسلامُ (١). والبُلُوغُ (٢). والعَقلُ (٣). والقُدرَةُ علَيهِ (٤).
فمَن عَجَزَ (٥) عَنهُ لِكِبَرٍ (٦)،
فَصْلٌ
(١) قوله: (الإسلامُ) فلا يجِبُ على الكافِر، ولو أسلَم في أثنائِه، لم يلزمهُ ما مَضَى من الأيام، ويجِبُ عليه إمسَاكُ ذلِكَ اليومِ، والقضاءُ، كما يأتي في الفصل بعدَه.
(٢) قوله: (والبُلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ؛ لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة» [¬١]. صوالحي [¬٢].
(٣) قوله: (والعقلُ) فلا يَجِبُ على مجنونٍ؛ للحديث المتقدم.
(٤) قوله: (والقدرةُ عليه) أي: على الصَّوم.
(٥) قوله: (فمن عَجَزَ عنهُ) أي: عن الصَّوم. فهو مفرَّعٌ على «القدرة».
(٦) قوله: (لِكِبَرٍ) كشيخٍ هَرِمٍ وعَجوزٍ يُجهِدهُما الصَّومُ، ويَشقُّ عليهما مشقةً شديدةً. صوالحي [¬٣].