فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز
بابُ زَكاةِ الخَارِجِ مِنْ الأَرضِ
تَجِبُ: في كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ (١)، مِنْ الحَبِّ: كالقَمْحِ، والشَّعِيرِ، والذُّرَةِ، والأُرْزِ، والحِمِّصِ، والعَدَسِ، والبَاقِلَاءِ، والكِرْسَنَّةِ (٢)،
بابُ زكاةِ الخارِج من الأرضِ
من زرعٍ، وثمرٍ، ومَعدِنٍ، ورِكازٍ، وما هو في حُكم ذلك، كعسلٍ. والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعَام: ١٤١]. قال ابن عباس: حقه: الزكاةُ فيه، مرةً العُشرُ، ومرةً نِصفُ العُشرِ [¬١]. وقوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]. صوالحي [¬٢].
(١) قوله: (تجِبُ في كلِّ مَكِيلٍ مُدَّخرٍ) أي: تجبُ الزكاةُ في كلِّ مَكيلٍ مدَّخرٍ؛ لحديث: «ليس فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صدقة» [¬٣].
(٢) قوله: (والكِرسَنَّةِ) ولوبيا، وتُرْمُس، وحُلْبَة، وقِرْطِم، ونحوها من الماش، والخَشْخَاش. صوالحي [¬٤].