Skip to content

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز فصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز

ابن عوض

Printed page ٤/ ٤٨٤

فَصْلٌ

وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ (١)؛ بِأَنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ، وأسْلَمَ الكَافِرُ، وَتَابَ الفاسِقُ (٢): قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلكَ (٣).

وَلا تُشْتَرَطُ: الحُرِّيَّةُ، فتُقْبَلُ شَهَادَةُ العَبْدِ (٤) وَالأَمَةِ، في كُلِّ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الحُرِّ وَالحُرَّةِ.

فَصْلٌ

(١) قوله: (وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ) أي: شرطُ قبول الشهادةِ، فيمن لم يكُن متَّصفًا به قَبْلُ. م ص [¬١].

(٢) قوله: (وَتَابَ الفاسِقُ) قبلَ أداءِ الفاسقِ شهادتَه، قُبِلَت شهادةُ من ذُكِرَ؛ لزوالِ المانِع. فإن شَهِدَ الفاسقُ فرُدَّت شهادتُه، ثُمَّ تَابَ وأعادَ تلك الشهادةَ بعينِها، لم تُقبل؛ للتهمةِ.

فتوبةُ القاذفِ تكذيبُ نفسِه ولو كانَ صَادقًا، فيقولُ: كذبتُ فيما قُلْتُ. وتوبةُ غيرِ القاذفِ، نَدمٌ بقلبِه على ما مَضى من ذَنبه، وإقلاعٌ؛ بأن يتركَ فِعلَ الذنبِ الذي تابَ منه، وعزمٌ على أن لا يعُود إلى ذَلِكَ الذنبِ الذي تابَ منه، ولا يُعتبر مع ذَلِكَ إصلاحُ العَمَل. م ص [¬٢].

(٣) قوله: (بِمُجَرَّدِ ذَلكَ) لزوالِ المانِع.

(٤) قوله: (فتُقْبَلُ شَهَادَةُ العَبْدِ) والمُكاتبِ، وأمِّ الولدِ، والمُدبرِ، والمبعَّضِ.