موسوعة أحكام الصلوات الخمس
المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها
المدخل إلى المسألة:
* الصبي في العبادات في مراعاة شروطها، وأركانها ومبطلاتها كالبالغ إلا في عورة الصلاة.
* من أدى العبادة كما أمر شرعًا لم يؤمر بالإعادة إلا أن تفسد. أو بلفظ آخر: إعادة العبادة مع صحتها لا يشرع على الصحيح.
* لو أعاد المكلف الظهر منفردًا بغير خلل في فعلها لكانت باطلة فكذلك الصبي إذا بلغ.
* الصحة من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف
* البلوغ في أثناء الصلاة إنما يمكن على قول من يرى البلوغ بالسن، وعن طريق الحساب.
[م-١٤٧] اختلف العلماء في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة، أو بعد فراغه منها، وقبل خروج الوقت:
فقيل: يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، وهو مذهب الجمهور، واختيار المزني وابن سريج من الشافعية (١).
وقال الشافعي: إن بلغ في أثنائها لزمه إتمامها ويستحب إعادتها، وكذا لو بلغ