Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٦

المبحث الرابع في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة أو بعد فراغه منها

المدخل إلى المسألة:

* الصبي في العبادات في مراعاة شروطها، وأركانها ومبطلاتها كالبالغ إلا في عورة الصلاة.

* من أدى العبادة كما أمر شرعًا لم يؤمر بالإعادة إلا أن تفسد. أو بلفظ آخر: إعادة العبادة مع صحتها لا يشرع على الصحيح.

* لو أعاد المكلف الظهر منفردًا بغير خلل في فعلها لكانت باطلة فكذلك الصبي إذا بلغ.

* الصحة من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف

* البلوغ في أثناء الصلاة إنما يمكن على قول من يرى البلوغ بالسن، وعن طريق الحساب.

[م-١٤٧] اختلف العلماء في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة، أو بعد فراغه منها، وقبل خروج الوقت:

فقيل: يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، وهو مذهب الجمهور، واختيار المزني وابن سريج من الشافعية (١).

وقال الشافعي: إن بلغ في أثنائها لزمه إتمامها ويستحب إعادتها، وكذا لو بلغ