Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثالث في حكم أمر الولي للصغير بالصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٠

عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (١).

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الأصل في الأمر الوجوب.

* ونوقش:

بأن الحديث ضعيف كما قد علمت من التخريج.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ الآية، [طه: ١٣٢].

وجه الاستدلال:

قوله: (أهلك) مفرد مضاف، فيشمل جميع الأهل، صغارًا وكبارًا ممن يعقل الصلاة.

* ويناقش:

بأن الأمر للأهل بالصلاة منه ما هو واجب إذا كان ذلك واجبًا على المأمور، ومنه ما هو مستحب إذا لم تكن الصلاة واجبة على المأمور.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

* ويناقش:

بأن الصبي ليس مكلفًا حتى يكون الأمر بالصلاة وقاية له من النار، وإنما الآية في حق من يكون ترك الفعل معصية في حقه وسببًا في دخول النار.

الدليل الرابع:

(ح- ٣٧٠) روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ -قال له في قصة صيامه وقيامه، وقراءته: وإن لولدك عليك حقًّا (٣).