Printed page ٢/ ٤٥٠
عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (١).
[ضعيف] (٢).
وجه الاستدلال:
أن الأصل في الأمر الوجوب.
* ونوقش:
بأن الحديث ضعيف كما قد علمت من التخريج.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ الآية، [طه: ١٣٢].
وجه الاستدلال:
قوله: (أهلك) مفرد مضاف، فيشمل جميع الأهل، صغارًا وكبارًا ممن يعقل الصلاة.
* ويناقش:
بأن الأمر للأهل بالصلاة منه ما هو واجب إذا كان ذلك واجبًا على المأمور، ومنه ما هو مستحب إذا لم تكن الصلاة واجبة على المأمور.
الدليل الثالث:
قوله تعالى: ﴿آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].
* ويناقش:
بأن الصبي ليس مكلفًا حتى يكون الأمر بالصلاة وقاية له من النار، وإنما الآية في حق من يكون ترك الفعل معصية في حقه وسببًا في دخول النار.
الدليل الرابع:
(ح- ٣٧٠) روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ -قال له في قصة صيامه وقيامه، وقراءته: وإن لولدك عليك حقًّا (٣).