Printed page ٢/ ٣٦٦
ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا؛ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله .... (١).
وجه الاستدلال:
أفاد الحديث أن الرجل يخرج من ذمة الله بترك صلاة واحدة، ولو كان مسلمًا لكانت له ذمة الإسلام.
* وأجيب بجوابين:
الأول: أن الحديث إسناده منقطع، الحضرمي لم يسمع من معاذ ﵁، وله شواهد، إلا أنها كلها ضعيفة (٢).