Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٦٤

ونسب هذا القول إلى الجمهور: العراقي في طرح التثريب، والقرطبي في المفهم، والشنقيطي في أضواء البيان، قال الأخير: وهو ظاهر الأدلة (١).

إلا أن المالكية وأكثر الشافعية، قالوا: إن كانت المتروكة هي الأولى من المجموعتين لم يجب قتله بترك الأولى، واستحسنه ابن قدامة من الحنابلة (٢).

وقيل: يقتل إذا ترك صلاة، وضاق وقت الثانية عنها، مطلقًا، ولو لم تكن تجمع إلى ما قبلها. اختاره من الشافعية أبو إسحاق المروزي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).