أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ -يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ورواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (١).
وجه الاستدلال:
الحديث حكم بكفر تارك الصلاة بمجرد الترك، من غير فرق بين من دُعِيَ إلى فعلها، أو لم يُدْعَ، ولو كان الرجل لا يكفر حتى يدعى إلى فعلها، لكان لفظ الحديث (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة إذا دعي إليها ولم يُصَلِّ).
الدليل الثاني:
لا يشترط لإقامة الحجة على من أتى محرمًا أو مكفرًا أن تكون الحجة من الإمام أو نائبه، فكل من له علم بأدلة الشرع، له أن يقيم الحجة على من فعل محرمًا أو ارتكب مكفرًا، فإذا أقيمت عليه الحجة كفر.
وإذا كان تارك الصلاة في مجتمع قد انتشر به العلم بأن ترك الصلاة كفر، كَفَر