Printed page ٢/ ٣٥٦
وبه قال الحنفية وبعض المالكية في قتل المرتد إذا قتله أحد قبل استتابته لم يقتل به (١).
ومذهب مالك أن دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهذا يعني: أنه لا قود بقتله (٢).
* واستدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-٣٣٩) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير،