موسوعة أحكام الصلوات الخمس
الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة
الفصل الأول في تكرار السجدة بتكرار آية التلاوة
المبحث الأول في تكرار آية السجدة خارج الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• إذا كرر ما يقتضي السجود، فإن كان مع اختلاف الآية، أو اختلاف القارئ فإن السجود يتكرر؛ لتعدد السبب.
• إذا كرر آية واحدة، فإن كان لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، كتعدد النواقض، والسهو، وموجبات الحدِّ، فكذلك سجود التلاوة.
• لا يعيد السجود بإعادة آية السجدة إلا مع تعدد السبب، أو مع طول الفصل.
• إذا قرأ آية السجدة، فسجد ثم أعاد الآية نفسها لا من أجل إعادة السجود، وكان الفاصل قريبًا اكتفى بالسجدة الأولى؛ لأن القراءة واحدة، والسبب واحد، والموجب واحد.
• الفاصل اليسير إذا كان لا يبطل الموالاة في قراءة الفاتحة، فكذلك إذا أعاد آية السجدة.
• إذا قرأ آية السجدة، فسجد، ثم أعادها بعد طول الفاصل، فهي قراءة مستأنفة، لا علاقة لها بالقراءة الأولى، وتعدد القراءة بمنزلة تعدد السبب.