Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الأول في تكرار آية السجدة خارج الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ١٤/ ٢٨٥

الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة

الفصل الأول في تكرار السجدة بتكرار آية التلاوة

المبحث الأول في تكرار آية السجدة خارج الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• إذا كرر ما يقتضي السجود، فإن كان مع اختلاف الآية، أو اختلاف القارئ فإن السجود يتكرر؛ لتعدد السبب.

• إذا كرر آية واحدة، فإن كان لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، كتعدد النواقض، والسهو، وموجبات الحدِّ، فكذلك سجود التلاوة.

• لا يعيد السجود بإعادة آية السجدة إلا مع تعدد السبب، أو مع طول الفصل.

• إذا قرأ آية السجدة، فسجد ثم أعاد الآية نفسها لا من أجل إعادة السجود، وكان الفاصل قريبًا اكتفى بالسجدة الأولى؛ لأن القراءة واحدة، والسبب واحد، والموجب واحد.

• الفاصل اليسير إذا كان لا يبطل الموالاة في قراءة الفاتحة، فكذلك إذا أعاد آية السجدة.

• إذا قرأ آية السجدة، فسجد، ثم أعادها بعد طول الفاصل، فهي قراءة مستأنفة، لا علاقة لها بالقراءة الأولى، وتعدد القراءة بمنزلة تعدد السبب.