موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ١٤/ ١١٥
المبحث الثاني في عدد التسليم
[م-٩٣٧] هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية والمالكية الذين لا يقولون بمشروعية التسليم في سجود التلاوة، وهو رواية عن أحمد.
وسينحصر البحث في مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بمشروعية التسليم لسجود التلاوة، وقد اختلفوا في عدد التسليم.
فقيل: يجزئه تسليمة واحدة عن يمينه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق (١).
قال الرملي: «وسجد سجدة كسجدة الصلاة في أركانها وشروطها، وسننها … وسلَّم من غير تشهد كتسليم الصلاة» (٢).
فجعل السلام في سجود التلاوة قياسًا على تسليم الصلاة، والتسليم في الصلاة عند الشافعية الأولى ركن، والثانية مستحبة (٣).
وقال ابن مفلح في الفروع: «ويجزئ واحدة على الأصح فيهما» (٤).
وقال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير: «يجزئه تسليمة، نص عليه