موسوعة أحكام الصلوات الخمس
وقيل: تصح مطلقًا، حتى لو قال: حي على الصلاة، اختاره بعض المالكية (١).
وقيل: إن أجابه في الحيعلة بالحوقلة لم تفسد، وإن أجابه بنفس الحيعلة بأن قال: حي على الصلاة بطلت، هو أحد القولين في مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم، ونسبه ابن رجب إلى جمهور العلماء (٢).
وقيل: إن نوى الأذان بطلت، وإن نوى الذكر لم تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة (٣).
* دليل من قال تبطل الصلاة بإجابة المؤذن مطلقًا:
(ح-٢٧٧) ما رواه مسلم في صحيحه،
عن معاوية بن الحكم السلمي .... وفيه قال رسول الله ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ (٤).
وجه الاستدلال:
أن إجابة المؤذن ليست ذكرًا مشروعًا في الصلاة، فالمأذون فيه في الصلاة ما كان مشروعًا فيها من تسبيح، وتكبير، وقراءة للقرآن، فكل ذكر ليس مشروعًا للصلاة تبطل الصلاة بفعله.