Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٩٧

ومثلها لا يمكن أن يقال ببطلان الصلاة بها، وقد يقال: إن جواب المؤذن ما دام ليس واجبًا على الصحيح فإن الأحوط ألا يشتغل عن الصلاة بالإجابة، وله أن يقضي ذلك بعد الفراغ من الصلاة إذا كان من عادته إجابة المؤذن، ومع القول بأن له أن يجيب المؤذن لا أرى أن ذلك هو الأفضل، غايته أن يكون فعل ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن الانشغال بذكر مشروع في الصلاة، أولى من الانشغال بذكر لم يشرع للصلاة، وإن كان فعله لا يبطلها، والله أعلم.