Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث السادس في الأذان والإقامة في أذن المولود

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٤٦

المبحث السادس في الأذان والإقامة في أذن المولود

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في العبادات المنع إلا لدليل صحيح.

* ما يتكرر حدوثه، ويحتاج إليه عامة الناس، لابد أن ترد فيه أحاديث صحيحة تثبت بها العبادة، ولا يكفي حديث غريب ضعيف.

* كل أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة ومنها الجمعة، ولغير الأذان قبل الصبح لقرب وقته فهو محدث.

[م-١٠٠] اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يسن ذلك، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

* واحتج أصحاب هذا القول:

(ح-٢٥١) بما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع،