Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الرابع في النداء لصلاة التراويح

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٤٠

المبحث الرابع في النداء لصلاة التراويح

المدخل إلى المسألة:

* كل أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة، ومنها الجمعة، ولغير الأذان قبل الصبح لقرب وقته فهو محدث.

* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

[م-٩٨] اختلف الفقهاء في النداء لصلاة التراويح بالصلاة جامعة:

فقيل: لا ينادى بأي نوع من أنواع النداء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، والأصح في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، أو نحو ذلك، وهو مذهب الشافعية، ورواية للحنابلة (٢).

* وسبب الخلاف:

من ذهب إلى مشروعية النداء لصلاة التراويح، رأى أن النداء بالصلاة جامعة مشروع لكل صلاة يشرع لها الاجتماع، ولا أذان لها، ولا إقامة، وللقياس على صلاة الكسوف.