Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني النداء لصلاة الاستسقاء

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٣٥

وقيل: يستحب النداء للاستسقاء بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

* حجة من قال: لا يستحب:

عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت أن النبي دعا لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة.

(ح-٢٤٥) وقد روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد،

عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (٢).

* حجة من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله ﷺ يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (٣).

[مرسل، وهو ضعيف].

وجه الاستدلال:

قياس الاستسقاء على العيدين.

الدليل الثاني:

أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة بالاتفاق، وكل صلاة تشرع لها الجماعة بلا أذان، ولا إقامة فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، حتى يجتمع الناس، ومنها صلاة الاستسقاء.