Printed page ٢/ ١٣٣
المبحث الثاني النداء لصلاة الاستسقاء
المدخل إلى المسألة:
* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعلها محدث.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح.
[م-٩٥] أجمع العلماء على أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.
قال ابن بطال: «لا خلاف بين العلماء أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء» (١).
وقال ابن قدامة: «ولا يسن لها أذان، ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).
(ح-٢٤٤) وأما ما رواه الإمام أحمد، من طريق وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان، يحدث عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة، أنه قال: خرج نبي الله يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة .... الحديث (٣).
[فنفي الأذان والإقامة في هذا الحديث منكر] (٤).