Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس المبحث الثاني النداء لصلاة الاستسقاء

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٣٣

المبحث الثاني النداء لصلاة الاستسقاء

المدخل إلى المسألة:

* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعلها محدث.

* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح.

[م-٩٥] أجمع العلماء على أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.

قال ابن بطال: «لا خلاف بين العلماء أنه لا أذان، ولا إقامة لصلاة الاستسقاء» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يسن لها أذان، ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).

(ح-٢٤٤) وأما ما رواه الإمام أحمد، من طريق وهب بن جرير، قال حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان، يحدث عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أنه قال: خرج نبي الله يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة .... الحديث (٣).

[فنفي الأذان والإقامة في هذا الحديث منكر] (٤).