موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٢/ ١٢٤
* دليل من قال: المنفرد لا يؤذن بل يقيم:
أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.
وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.
* الراجح:
أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.