Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٢٤

* دليل من قال: المنفرد لا يؤذن بل يقيم:

أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.

وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

* الراجح:

أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.