Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١١٨

الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر

المدخل إلى المسألة:

* حكم الأذان أعم من سببه، فسبب مشروعية الأذان دعوة المصلين إلى الاجتماع لها، إلا أنه غلب على الأذان جانب الذكر فصار من أقوال الصلاة للمنفرد والجماعة.

* هل سبب عبادة الأذان دخول وقت الصلاة، أو فعلها، أو دعوة الجماعة إليها، أو كل واحد منها سبب، ويكفي أن يوجد بعضها لمشروعية الأذان؟

* ليس المقصود بالسفر هنا السفر الشرعي، وإنما المقصود أنه خارج المصر كما لو كان في فلاة من الأرض (١).

[م-٩٢] اختلف العلماء في الأذان والإقامة للمنفرد المسافر:

فقيل: يستحبان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم، والمشهور من مذهب الحنابلة. ونص الحنفية على كراهة ترك الإقامة (٢).