موسوعة أحكام الصلوات الخمس
Printed page ٢/ ١١٨
الفرع الثاني في أذان المنفرد وإقامته في السفر
المدخل إلى المسألة:
* حكم الأذان أعم من سببه، فسبب مشروعية الأذان دعوة المصلين إلى الاجتماع لها، إلا أنه غلب على الأذان جانب الذكر فصار من أقوال الصلاة للمنفرد والجماعة.
* هل سبب عبادة الأذان دخول وقت الصلاة، أو فعلها، أو دعوة الجماعة إليها، أو كل واحد منها سبب، ويكفي أن يوجد بعضها لمشروعية الأذان؟
* ليس المقصود بالسفر هنا السفر الشرعي، وإنما المقصود أنه خارج المصر كما لو كان في فلاة من الأرض (١).
[م-٩٢] اختلف العلماء في الأذان والإقامة للمنفرد المسافر:
فقيل: يستحبان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم، والمشهور من مذهب الحنابلة. ونص الحنفية على كراهة ترك الإقامة (٢).