Skip to content

موسوعة أحكام الصلوات الخمس الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر

موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١١٣

ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (١).

ورواه مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه ذكر للأذان (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث لم يذكر فيه إلا الإقامة، ولو كان قد أذن لنقل إلينا، وإذا لم يؤذن للجماعة لم يؤذن للمنفرد، وإذا ترك الأذان في السفر الذي لا يؤذن فيه، فالبلد الذي يؤذن فيه من باب أولى.

* وأجيب بأكثر من وجه:

أحدها: أن الحديث لم يَنْفِ الأذان، وإنما غايته أنه سكت عنه، وقد جاء التصريح بذكر الأذان في رواية أبي قتادة في الصحيحين، وفي حديث عمران فيهما، ومن حَفِظَ حجةٌ على من لم يحفظ.

الثاني: أن الأذان قد جاء في سنن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة إلا أن أبا داود قد أشار إلى شذوذها، والله أعلم (٣).